الحر العاملي

373

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن ( 2 ) عليه أن يقضي . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) . ( 13626 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها . ( 13627 ) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم ( 1 ) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) . ( 13628 ) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن

--> ( 2 ) في الاستبصار : فإنما ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 285 / 862 . ، والاستبصار 2 : 125 / 405 . 7 - التهذيب 4 : 327 / 1016 . 8 - التهذيب 4 : 329 / 1027 . ( 1 ) في الفقيه : أيام ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في موضع من التهذيب : الشهر ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 4 : 138 / 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 97 / 438 . 9 - لم نعثر عليه في التهذيب ، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2 : 125 / 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .